الوقائع المصرية تنشر قرارات تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة القابضة للغازات ايجاس
نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد 10فى 12يناير سنة 2023 قرارات وزارة البترول والثروة المعدنية القرار رقم 1781 لسنة 2022.
ويتضمن القرار الأتى وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 2001؛ وعلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001في شأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمعدل بالقرار رقم 1580 لسنة 2003، وعلى قرار المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 694 لسنة 2001 بإصدار النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتعديلاته؛ وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للغازات والطبيعية بتاريخ 5_9_2021بالموافقة على تعديل المواد (20 ، 25، 26، 27، 30 ، 33، 41، 42، 43، 45، 48 من النظام الأساسي للشركة؛ وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتاريخ 8_2_2022 بالموافقة على تعديل نص المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة بند تحت رقم (15) لغرض الشركة: وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتاريخ 23_6_2022 بالموافقة على تعديل نص المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة بند تحت رقم (16) لغرض الشركة وكذا تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال وهيكل المساهمين.
وعلى ما عرضه المهندس الدكتور العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛ وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون القانونية قرر الآتى:
مادة أولى - يضاف إلى نص المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المصريةالقابضة للغازات الطبيعية بندين تحت رقمى (15، 16) كالتالي:
بند 15 - تأسيس وإنشاء المصانع والفروع اللازمة لإنتاج المهمات والأدوات المستخدمة في أنشطة إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي سواء بنفسها أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض.
بند 16 - تملك أجهزة الحفر وأجهزة صيانة آبار البترول والغاز الطبيعي ومستلزماتها وتشغيلها سواء بنفسها أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض بما في ذلك تأجيرها للغير .
مادة ثانية - تعديل المواد (6، 7 ، 20، 25 ،26، 27 ، 30، 33، 41 ، 42، 43، 45، 47من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للغازات كالاتى: