رئيس مجلس الإدارة
عبدالحفيظ عمار
رئيس التحرير
محمد صلاح

محمد سيف يكتب:_«لا يفصل العامل إلا بحكم قضائي»

عالم الطاقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لشخصكم الكريم..


نلتقي مع حضراتكم عبر هذا الموقع لمناقشة آلية فصل العامل من عمله في حالة ماإذا نسب إليه قيامه بإرتكاب مخالفة تأديبية تستوجب فصله من العمل وإنتهي التحقيق معه إلي ثبوت  المخالفة في حقه فهل يصدر بشأنه قرار بفصله من العمل أم يجب إحالته للمحكمة  ؟؟؟؟؟
نظمت اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها وكذلك  اللائحة الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة بشأن المخالفات والجزاءات التأديبية المخالفات والأخطاء الجسيمة التي لو إرتكبها العامل يستوجب فصله من العمل وإنهاء علاقة العمل .
وكذا نظمت اللوائح المنظمة سلطة توقيع جزاء الفصل من الخدمة .
ولكن جاء نص المادة ٩٥ صريحا في لائحة نظام العاملين الموحدة  بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها علي " فيما عدا حالات إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل المنصوص عليها في المادة ١٠٠ من هذه اللائحة لا يجوز فصل العامل قبل العرض علي اللجنة المختصة المنصوص عليها في قانون العمل وإلا أعتبر قرار الفصل كأن لم يكن مع الإلتزام بأجر العامل خلال فترة الفصل "
يقابل هذه المادة المادة رقم ٦٨ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والتي نصت على" يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون "
 إذن ماهي حالات إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل المنصوص عليها فى المادة ١٠٠ ؟
حالتين هما إنقطاع العامل عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية وأكثر من عشرين يوماً غير متصلة خلال السنة .
هاتين الحالتين يعتبر العامل مقدماً لإستقالته .
و غير هاتين الحالتين لا يجوز فصل العامل قبل العرض على اللجنة المختصة المنصوص عليها في قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .
هذه اللجنة حكم بعدم دستوريتها بعدم دستورية  نصوص المواد أرقام ٧٠ ؛ ٧١ ؛ ٧٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ في  يناير عام ٢٠٠٨ .
وقد صدر القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والذي نص علي استبدال  نصوص المواد المحكوم بعدم دستوريتها وتشكيل محاكم عمالية تختص بنظر كافة المنازعات  التي تطرأ بين العامل وصاحب العمل بدلا من اللجنة المشار إليها  ونص صراحة على" تستبدل عبارة المحكمة العمالية بعبارة اللجنة أينما وردت في نصوص قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ " .
إذن إذا ثبتت المخالفة في حق العامل بتحقيق كفل له فيه كافة ضمانات التأديب وكانت هذه المخالفة تستوجب فصله من العمل يجب علي المحقق رفع مذكرة بنتيجة التحقيق علي السلطة المختصة وطلب إحالة الموضوع للإدارة العامة للقضايا لإتخاذ إجراءات رفع دعوي بالمطالبة بفصل المدعي عليه من العمل طبقاً لنص المادة رقم ٩٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة وطبقا لنص المادة رقم ٦٨ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .
وفي حالة صدور حكم بفصل العامل يصدر قرار  ممن له سلطة توقيع جزاء الفصل من العمل سواء رئيس مجلس إدارة الشركة أو مجلس إدارتها حسب حال العامل الوظيفية ....
حفظكم الله جميعا وسدد على طريق الحق خطاكم .
تحياتي وتقديري واحترامي لشخصكم الكريم ...
محمد سيف القاضي


تم نسخ الرابط
ads