"مشالى" تصدر قرارا بتعديل لائحة العاملين فيما يخص شروط منح العلاوة التشجيعية
أصدرت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء القرار رقم 240 ويشمل تعديلا فى لاىحة العاملين بالشركة تتضمن الشروط الواجبة لمنح العامل علاوة تشجيعية وشمل القرار الاتى :
مادة (1) : اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تعدل المادة 49 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء باضافة بعض الشروط اليها على النحو التالى :-
تستبدل بعبارة الماده (49) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعبارة الآتية :-
– يجوز لرئيس مجلس الاداره او من يفوضه من الاعضاء المتفرغين او رؤساء القطاعات ان يقرر منح العامل علاوة تشجيعية بنسبة 7% من الاجر الاساسي وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة من الموازنة والمركز المالي للشركة بالشروط الاتيه :-
1. ان يكون التقريران الاخيران المتقدمان عنه برتبه ممتاز
2. ان يكون العامل قد ابدى تفوقا كبيرا في العمل
3. الا يمنح هذه العلاوة اكثر من مرة كل سنتين
4. ان يكون قد مضى على ترقية العامل او اعادة تعيينه على درجه اعلى سنة واحده على الاقل
5.الا يمنح هذه العلاوه العائد من اجازه بدون مرتب او اعارة اكثر من سنه ما لم يكن قد مضى على استلامه العمل بعد عودته من الاجازه او الاعارة او نقله سنتان على الاقل.
– كما يمنح العامل الذي يحصل اثناء الخدمه على مؤهل اعلى من الدرجة الجامعية الاولى ( دبلوم دراسات عليا مدة دراسته سنتين او دبلومين مدة دراسه كل منهما سنة على الاقل او ماجستير ) علاوة تشجيعية بنسبه 7% من الاجر الاساسي وعلاوة اخرى عند الحصول على درجه الدكتوراه وذلك في تاريخ اعتماد المؤهل بالشروط الاتيه :-
1. الحصول على موافقة مسبقة على الدراسة من اللجنه العليا للتدريب على ان يكون في المجالات التي تحددها الشركه
2. ان يتفق موضوع الدراسة مع المؤهل الاصلي للعامل وكذلك تخصصه في العمل
3. ان يتقدم العامل بتقرير مختصر عن موضوع الدراسة واوجه استفاده الشركه منه بشرط قبوله من اللجنه العليا للتدريب ولا يمنح منح العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من استحقاق العلاوة الدوريه في موعدها
مادة (2) : ينشر هذا القرار وعلى جميع المختصين تنفيذه .