رئيس مجلس الإدارة
عبدالحفيظ عمار
رئيس التحرير
محمد صلاح

محمد سيف القاضى يكتب:«وقف العامل»

عالم الطاقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متي يوقف العامل عن عمله وماهي مستحقاته المالية أثناء فترة إيقافه ؟؟ سؤال يطرحه الكثيرين دعونا نرحب بحضراتكم عبر هذا الموقع ونطرح الأجابة على هذا السؤال ونبدأ علي بركة الله.....
بادئ ذي بدء لا بد أن نقول إن وقف العامل عن عمله ينقسم إلى قسمين:- 
١ / وقف إحترازي 
٢ / وقف بقوة القانون 
 إن العامل وأثناء تأديته لعمله قد يرتكب مخالفة تأديبية أو يتهم في جريمة يعاقب عليها القانون واللوائح المنظمة للعمل أو قانون العقوبات وقد يكون متهماً أصيل أو شريك أو شاهد الأمر الذي يستوجب إحالته للتحقيق سواء تحقيق إداري بقطاع الشؤون القانونية أو محال للنيابة العامة أو النيابة الإدارية هنا وحتي لا يتلاعب العامل المحال للتحقيق بالأوراق أوالمستندات الخاصة بموضوع المخالفة أو التي لها صلة به أو حتي لا يؤثر علي مجريات التحقيق أو يؤثر علي الشهود أو يتأثر بمن يعلوه درجة في حالة شهادته عليه أجاز المشرع للسلطة المختصة ( رئيس مجلس إدارة الشركة) أن يوقف العامل عن عمله لمدة  لا تزيد عن ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك وهذا الوقف عن العمل هو الوقف الإحترازي أو الوقف الوقائي .
خلاص كده إتعرفنا علي حالة الوقف الإحترازي وعرفنا أن العامل الموقوف يصرف له كامل أجره ولا تزيد مدة الوقف الإحترازي عن ٦٠ يوماً وذلك كله لمصلحة التحقيق .
طيب العامل أثناء التحقيق معه رأت النيابة العامة حبسه إحتياطيا علي ذمة التحقيقات أو تم إحالته للمحكمة وصدر ضده حكم جنائي غير نهائي ( يحق الطعن عليه ) هنا يصدر قرار من السلطة المختصة ( رئيس مجلس إدارة الشركة ) بوقفه عن العمل مؤقتاً بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا أو مدة تنفيذه للحكم الجنائي غير النهائي ويصرف له نصف أجره الأساسي طوال مدة حبسه خرج من محبسه بيسلم نفسه جهة الإدارة وبيتم التحقيق معه فإذا إتضح عدم مسؤليته يصرف له نصف أجره الموقوف صرفه .
وفي حالة حبس العامل تنفيذاً لحكم جنائي يصدر قرار من السلطة المختصة ( رئيس مجلس إدارة الشركة) بوقفه مؤقتاً عن عمله بقوة القانون مع إيقاف صرف كامل أجره طوال مدة حبسه .
وفي حالة صدور حكم نهائي ( إستنفذ كافة طرق الطعن عليه )  بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة يصدر قرار من السلطة المختصة ( رئيس مجلس إدارة الشركة) بإنهاء خدمته ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل...
خلاص كده تعرفنا على الوقف الإحترازي والوقف بقوة القانون والمستحقات المالية للموقوف عن العمل ومتي تنتهي خدمة العامل الموقوف عن العمل.
طيب هذا العامل أول مرة يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة هنا لا تنتهي خدمته إلا بعد العرض على لجنة شؤون العاملين لتقرر من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة بقاؤه بالعمل أو إنهاء خدمته لتعارض وجوده بالعمل مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل وفي حالة عودته للعمل يحال للمسائلة التأديبية .....
حفظكم الله جميعا من كل سوء وشر..
تحياتي وتقديري واحترامي لشخصكم حميعا ...
محمد سيف القاضي


تم نسخ الرابط